الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 322 من 1339

صفحة

(10996 3) حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أميرالمؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.


(10997 4) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت


لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولاطلاق.






(باب)

التالي ص 322/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...