محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 323 من 1339
صفحة
* (الخلية والبريئة والبتة)
(10998 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة او بتة أو حرام، قال: ليس بشئ (1).
____________
(1) الخلة أى خالية من الزواج وكذا البريئة أى بريئة. وقوله: " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وتنكير البتة جوزه الفراء والاكثر على أنه لا يستعمل الا معرفا بالام. وقال الجوهرى: يقال:
لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر. وفى النهاية أمرأة خلية لا زوج لها. (*)