محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 339 من 1339
صفحة
(11020 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
الصفحة 142
(باب)
* (المبارأة) * (1)
(11021 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2).