محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 355 من 1339
صفحة
(11050 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟
قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2).
(11051 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قد زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي عدتها أربعة أشهر وعشرا فو أملك برجعتها.