محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 356 من 1339
صفحة
____________
(1) الطاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها ووإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)
(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق او حملل أخبار الطلاق على ما اذاكان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت) (*)