الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 356 من 1339

صفحة

____________


(1) الطاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها ووإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)


(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق او حملل أخبار الطلاق على ما اذاكان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت) (*)






الصفحة 149






(باب)


* (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) *




* (تزوج فيجيئ زوجها) *

التالي ص 356/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...