الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 385 من 1339

صفحة

(3211095) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول:


أنت علي كظهر امي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك (2).


(3311096) محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة


____________


" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " حكمه من افعل الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة.

التالي ص 385/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...