الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 395 من 552

صفحة
[صفحة 396]

(باب)


* (شارب الخمر) *


(12258 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الخمر فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل بعثني رحمة العالمين ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية والاوثان، وقال: أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.


(12259 2) ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعدما حرمها الله عزوجل على لساني فليس.


بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه، فليس للذي ائتمنه على الله عزوجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.


(12260 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه (1) يسيل لعابه على صدره وحق على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال: من بئر خبال، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة (2).


(12261 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولاتزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.


____________

(1) دلع لسانه كمنع: اخرجه كأدلعه.

(2) الصديد: القبح والدم. (*)

التالي ص 395/552 — الأصلية 396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...