محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 409 من 1339
صفحة
(11136 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان.
____________
(1) حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق والنزع بطريق البيع واخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق وثالثة على أن يكون الزوج عبده. (*)
الصفحة 170
(11137 - 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) فأشار بيده تطليقتان (1).