الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 41 من 569

صفحة
(310591) محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى.


(410592) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري،


الصفحة 41


عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.


(10593 5) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ففال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه.


(10594 6) محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1) فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف عن احبل فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

التالي ص 41/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...