محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 42 من 141
صفحة
[صفحة 1] * (المبارأة) * (1)
(11021 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2).
(11022 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ماشاء أوما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها (3).
(11023 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(11024 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
____________
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
(2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها.
تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل اليها ولا تحل الزيادة وبقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على مانقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت)
(3) يدل على مذهب الصدوقين رحمهما الله (آت) (*)
الصفحة 143
(11025 5) أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه.
(11026 6) حميد بن زياد، عن ابن سمعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت:
فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
(711037) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
(11028 8) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لايكون إلا بطهر.
(11029 9) صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون طلاق ولا تخير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(11030 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لاطلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
____________
(1) وفى بعض النسخ خلعا (*)
الصفحة 144
(باب)
* (عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما) *
(11031 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبدالكريم، عن أبي بصر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
(11032 2) وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا تمتع المختلعة
(311033) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
المختلعة لا تمتع.
(411034) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(11035 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
(11036 6) حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(11037 7) حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
(11038 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
(11039 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير
الصفحة 145
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة (1).
(باب النشوز)
(11040 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " (2) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
(11041 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح.
(11042 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المراة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.
____________
(1) قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضى عدتها؟ الاقرب ذلك للاصل ولصحيحة أبى بصير ومتى تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى. أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح. (آت)
(2) النساء: 128. (*)
الصفحة 146
(باب)
* (الحكمين والشقاق) *
(11043 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (1) " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
(11044 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز (2).
(11045 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
(411046) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة