محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 412 من 564
صفحة
(12310 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن هاشم بن خالد، عن نعيم البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
____________
(1) داوذيه بالدال المهملة والالف بعدها والذال المعجمة بعدها الواو والياء كما في التقريب لابن حجر، والرجل غير مذكور في رجال. الشيعة وفى جامع الرواة محمد بن زاوية تارة واخرى محمد بن زايدة وثالثة زادويه والكل تصحيف. (*)
الصفحة 406
(باب)
* (تحريم الخمرفى الكتاب) *
(12311 1) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبوالحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أمير المؤمنين، فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن، فقال:
قول الله عزوجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق (1) " فأما قوله: " ما ظهر منها " يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عزوجل: " وما بطن " يعني ما نكح من الآباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزوجل ذلك، وأما الاثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عزوجل وفي موضع آخر: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس (2) " فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى، قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال: قلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال: فو الله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي.