الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 413 من 1339

صفحة

(11144 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثه أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.


(11145 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين.


قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (2).


____________


(1) يعنى ان التحريم مختص بالعالم. (في)


(2) قال السيد رحمه الله: مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطى وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. (آت) (*)

التالي ص 413/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...