محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 414 من 564
صفحة
(12313 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال في خطبته: كل مسكر حرام.
(3) المراد بالاثم ما يوجبه وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الاية بكون ما يوجب الاثم محرما وحكم في الاية الاخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحريمها فنقول: الخمر مما يوجب الاثم وكلما يوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم. (آت) (*)
الصفحة 408
(12314 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل حرم الخمر بعينها (1) فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم
الخنزير وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل.
(12315 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر.
(12316 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال (عليه السلام) له: أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.
(12317 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النبيذ فقال: حرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاشربة كل مسكر.