محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 416 من 564
صفحة
(12322 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن إسماعيل جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي (صلى الله عليه وآله) من الاشربة المسكر، وما حرم النبي (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
(12323 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: أصلحك
____________
(1) اى خلط العكربه يفسده مسكرا. وفى القاموس العكر دردى كل شئ وعكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره جعله عكرا وجعل فيه العكر انتهى وقال الفيض رحمه الله: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتى يصير مسكرا. (*)
الصفحة 410
الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يكسر، فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام فقال الرجل: أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكسره بالماء فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا وما للماء أن يحلل الحرام إتق الله عزوجل ولا تشربه.
(12324 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه، فقال: معاذ الله عزوجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشئ مااتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام.