محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 417 من 1339
صفحة
الصفحة 173
كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
(باب)
* (الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها) *
(11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي (1).