الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 436 من 564

صفحة
لا بأس.


(12401 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.


(12402 4) عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.


(باب النوادر)


(12403 1) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن


____________


(1) قال في التهذيب: المراد به أنه اذاجفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فا يجوز استعماله على حال. (في) (2) قال في التهذيبين: هذا الخبرشاذ لا يجوز العمل عليه لاناقدبينا أن الخمر نجس ينجس أى شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال (في) (*)

الصفحة 429


محمد، عن عيثمة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح (1)


فقال: ماهذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الصياح (2) (قال): فأمر به فاهريق في البالوعة.


(12404 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال (عليه السلام): حرمت المائدة، وسئل (عليه السلام) فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخرى يعني كل الفالوذج.


(12405 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل أبوجعفر (عليه السلام) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا:

التالي ص 436/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...