محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 437 من 1339
صفحة
(11191 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا
____________
(1) في بعض النسخ (لايستطيعون). (*)
الصفحة 183
كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
(11192 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أوأمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق.