محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 463 من 1339
صفحة
____________
(1) حمل على ماإذا لم يكن للميت غيرها شئ فيعتق نصيب الولد منها ويستسعى في حصص سائرالورثة. (آت) (*)
الصفحة 194
الاول، قيل له:: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟
فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها (1).
(11243 2) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك.
(11244 3) ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هشام ابن ادين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.