محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 464 من 1339
صفحة
(11245 4) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور
____________
(1) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقاقيل: نعم لرواية هشام بن سالم والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبى بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندى ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الاصل اولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن ادريس لمخالفة الاصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها الاعتنائهم بها من حيث صحة