الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 481 من 1339

صفحة
ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فاثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت)


(2) مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا. (آ) (*)






الصفحة 201


بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2).


(11273 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال:


يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماسلبه ثيابه ولا شيئا مماكان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان (3).

التالي ص 481/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...