الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 482 من 1339

صفحة

(4 1127 9) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.


(11275 10) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة (4).


تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.


ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى


____________


(1) في بعص النسخ (فنفقت) أى هلكت.


(2) محمول على عدم التفريط فان المشهوربين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه (آ ت)

التالي ص 482/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...