محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 508 من 1339
صفحة
(11325 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. (القاموس)
(2) اعلم ان الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: والرمح والسهم او خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والاولى يحل مقتولها سواء مات بخرقاها أم لاكما لو أصابت معترضة عند اصحابنا لصحيحة الحلبى والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل.