محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 509 من 564
صفحة
(12800 10) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل من بني هاشم قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم: سلم على أبي الحسن (عليه السلام) فإنه في الصدر قال: فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لاسألك عن أشياء فقال: سل ما بدالك قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل
____________
(1) الشعار: مايلى الجسد من الثياب، والدثار: مافوق الشعار من الثياب.
(2) اى قصد لجدى. (*)
الصفحة 499
فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1).
(12801 11) أحمد بن محمد، عن علي بن أحمدبن أشيم، عن سليمان الجعفري قال (2): من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر (3) وكان كثير اللحم فيلدخل الحمام كل يوم.
(12802 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
(12803 13) وفى حديث آخر لعبد الرحمن قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
(12804 14) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن عبدالعزيز قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيماأصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي (4) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(12805 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.