محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 512 من 564
صفحة
(12816 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
وقال في رواية اخرى: وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك.
(12817 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار (1).
(12818 28) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
____________
(1) يظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ويظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم. (آت) (*)
الصفحة 502
عن ابن أبي يعفور قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (1).
(12819 29) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
(12820 30) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
(12821 31) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال:
قلت لابي الحسن (عليه السلام): أقرء القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.
(3212822) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟
قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.