الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 549 من 1339

صفحة

(2) كتف كضرب: شد حنوى الرجل أحدهما على الاخر. (القاموس)


(3) " والارسال للطير خاصة " يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف او من بعض الرواة كما يظهر من بعض الكتب والمتأخرون جعلوه جزء للخبر. (كذا في هامش المطبوع)


(4) ند البعير: شد ونفر على وجهه شاردا.


(5) نخعت الذبيحة اى جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها. (*)






الصفحة 230


أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).


(11409 8) محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2).

التالي ص 549/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...