الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 60 من 569

صفحة
____________


(1) المائدة: 63. (*)

الصفحة 59


اعزب (1).


(10679 8) محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.


(910680) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت:


إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض (2) فقال: فلاي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان هو أملك بر جعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.


(1010681) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق


____________


(1) أى غب عن وهى كناية عن عدم الوقوع. (آت)

(2) أراد بالناس العامة والذى قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 108 عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدبها: انتهى وباقى رواياته أنه طلقها وهى حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة اوثلاثا وسيأتى تكذيب نافع تحت رقم 18 وما ذكره (عليه السلام) من انه طلقها ثلاثة وهى حائض هو الحق الثابت ويؤيده ما رواه مسلم ايضا عن على بن حجر السعدى عن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهى حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فامران يراجعها، قال قلت: افحسبت عليه؟ قال:
التالي ص 60/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...