الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 61 من 564

صفحة
(1510686) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق


____________


(1) قوله " طاهرا " بيان لاستقبال العدة وفى النهاية " فيه طلقوا النساء لقبل بضم القاف و الباه عدتهن " وفى رواية " في قبل طهرهن " اى في اقباله واوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء اى اقباله. (آت) (*)

الصفحة 61


وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.


(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:


أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1).


(1710688) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها وبعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.

التالي ص 61/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...