محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 65 من 1339
صفحة
(410537) وعنه، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك (2)،
____________
(1) كذا وكانه جمع جذوة وهى القطعة. وفى التهذيب والوافى " الجداول " وقال الفيض: الجدول العضو. وفى النهاية قال: وفى حديث عائشة " العقيقة تقطع جدولا، لا يكسر لها عظم " الجدول جمع جدل بالكسر والفتح (في الجيم): العضو انتهى. وفى هامش المطبوع " في بعض النسخ (جدولا)
أى أعضاء ".
(2) في هامش المطبوع وفى التهذيب انثى بدل قوله: " مثل ذلك " اه وفى الوافى قوله: " مثل ذلك " يحتمل الذكر والانثى ولكل مؤيد من أخبار هذا الباب. (*)