الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 66 من 564

صفحة
(310702) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل


____________


(1) في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنف وفيه " التطليقة الثالثة التسريح باحسان " وهو الاصح لان التطليقة الثانية ليس بتسريح اذ له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة اذ ليس له الامساك بها اللهم الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتى تنقضى عدتها وحينئذ لا فرق بين الطلقة الاولى والثانية (فض) كذا في هامش المطبوع وفي الوافى نقلا عن الكافى " التطليقة الثالثة " وقال في بيانه في بعض النسخ " الثانية " مكان " الثالثة " (3) الطلاق: 2. (*)

الصفحة 66


الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره، قا ل: وما أعد له واوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.


(10703 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جد يد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تضمي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

التالي ص 66/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...