محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 68 من 1339
صفحة
به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش
____________
(1) في بعض النسخ (الصبى).
(2) يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة.
(3) يعنى قدر الله أن يسمى به. (في) (*)
الصفحة 29
أجزأه ما يجزئ في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه (1) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.