الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 69 من 141

صفحة
[صفحة 4]
(11515 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنها هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد (3) والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء (4)


____________


(1) لعل ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه يأكل العذرة ولا يخفى مافيه. (آت)

(2) في بعض النسخ أورد في البقرة أربعين وفى الشاة خمسة.

(3) حمل آذان الفؤاد على الكراهة. (آت)

(4) اللكع: الاحمق، والتور: اناء يشرب فيه. (*)

الصفحة 254


انبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال (عليه السلام): شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر (عليه السلام) فمرسا (1) في الماء جميعا فا بيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.


(11516 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة (2).


(11517 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقره والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.


(11518 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اشترى أحد كم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.


(11519 6) سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع البول.


(باب)


* (ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين) *


(11520 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي


____________


(1) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد. (2) العلباء: عصب العنق يأخذ إلى الكاهل وهما علباوان يمينا وشمالا وما بينهما منبت عرف الفرس. (النهاية) والحياء ممدودا: رحم الناقة. (الصحاح) (*)

الصفحة 255


قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.


(11521 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.


(11522 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.


(11523 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.


(11524 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعه جدلين (2) فارم بأصغر هما وكل الاكبر وإن اعتدلا فكلهما.


التالي ص 69/141 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...