محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 74 من 564
صفحة
الصفحة 74
وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(10729 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
(10730 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(10731 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده.
(باب) (1)
(10732 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اين محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ادعت على وزجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (2) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.