محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 81 من 569
صفحة
(باب)
* (طلاق الغائب) *
(10751 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة و الشهور (1).
____________
يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة والشهور. وفى بعض النسخ (الشهود). (*)
الصفحة 80
(10752 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10753 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10754 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:
سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقربالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.