محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 82 من 1339
صفحة
____________
(1) الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية)
(2) لا خلاف في استحباب الختان في السبع للوالدين ولا خلاف فيه بين الاصحاب ولا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ وانما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في تحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين (يعنى الخبر الذى تحت رقم 7) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان او يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت) (*)