الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 85 من 564

صفحة
الصفحة 84


إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.


(10775 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة؟ قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.


(10776 5) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.


حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.


(10777 6) أبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.

التالي ص 85/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...