الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 87 من 564

صفحة
(10784) وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذادخل بهن.


حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الاماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائي يئسن من


الصفحة 86


المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عزوجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وفعت الريبة بأن قد يئسن أولم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أولم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.


(باب)


* (في التى يخفى حيضها) *


(10785 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالاهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها والاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذامضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر (1) الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

التالي ص 87/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...