الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 88 من 564

صفحة
(باب)


* (الوقت الذي تبين منه المطلقة والذى يكون فيه الرجعة) *


* (متى يجوز لها إن تتزوج) *


(10786 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة،


____________


(1) " يكتب الشهر " لاجل تزويج اختها أو الخامسة او للانفاق عليها او لاخبارها بانقضاء عدتها. (*)

الصفحة 87


عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقدا نقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.


(10787 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قا ل: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.


(10788 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب ماهو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي (عليه السلام).


(410789) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.


- (10790 5) وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:


المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.


(10791 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

التالي ص 88/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...