محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 9 من 463
»»
[صفحة 10]
الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر نحوه.
147، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال تجوز.
148، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الاية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ".
149، 13 - 6 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال، سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم ونساء ه.
(باب)
(ما للانسان ان يوصى به بعد موته وما يستحب له من ذلك)
150، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاويه بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبى (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (1) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
151، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن (عليه السلام) أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (2) في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى إلى سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما
____________
(1) أى إلى الكعبة التى هى قبلة اليوم (فجرت به السنة) أى بتوجيه الميت إلى الكعبة وان لا يزاد على الثلث في الوصية. (في)