الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 11 / داخلي 10 من 463

[صفحة 11]

يأمر به إن شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.


125، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال:

له ثلث ماله وللمرأه أيضا.


153، 13 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحب إلي من أن اوصى بالربع ولئن اوصى بالربع أحب الي من أن اوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ.

154، 13 - قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال:

إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم.


وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1)، ثم قال: لئن اوصي بخمس مالى أحب إلى من أن أوصي بالربع.


155، 13 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثه والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

156، 13 - 6 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري وحماد بن عثمان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك.

7 15، 13 - 7 - على إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته


____________

(1) المدى: العغاية.

التالي الأصلية 11داخلي 10/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...