محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 99 من 463
»»
[صفحة 100]
قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه (1) في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لابيها وامها؟ وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة.
429، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبدالله ابن محرز قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال:
قال زرارة: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه وامه أو اخته لابيه أو أخاه لابيه أنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لابيه وامه أو اخته لابيه أو اخته لابيه وامه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الاخوة للام شيئا، قال: فقلت لهم: فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للاخوة للام انه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عزوجل كلالة كما سمى الاخوة للام كلالة فقال عزوجل من قائل: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة وإجماع الجماعة قلنا: سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه
____________
(1) يعنى إلى ابى الحسن الرضا (عليه السلام).
(2)هذا من باب ألزموهم بأحكامهم وعمل به الشيخ وذكره الشهيد في الدروس ولم ينكره وراجع توضيح ذلك في رسالة الزام غير الامامى باحكام نحلته للشيخ جواد البلاغى - رحمه الله -.