محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 108 من 463
»»
[صفحة 109]
باب الجد
436، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي (عليه السلام) فإنه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
437، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده أو قلت: ترك جده وأخاه لابيه وامه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام أو لاب وجد فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، قال زرارة: هذامما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
438، 13 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
____________
(1) تلك الاخبار محمولة على اتحاد الجهة بان كان الجد للاب مع الاخوة للاب او للاب والام او كان الجد للام مع الاخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الاناث وان كان يمكن تعميم قوله: (مثل واحد من الاخوة) بحيث يشتمل صور الاختلاف أيضا لانه يصدق أنه مثل واحد من الاخوة لكن لا من الاخوة الموجودين بل لو كانت اخوة من تلك الجهة لكنه بعيد جدا، وقال في الدروس: للجد المنفرد المال لاب كان او لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب وبالسوية ان كانا لام. (آت)