الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 110 من 463

[صفحة 111]

دراج، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:


الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.


446، 13 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء


(باب)


(الاخوة من الام مع الجد)


447، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لامه؟ لم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء (1).

448، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

449، 13 - 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين ابن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك إخوة و أخوات لام وجدا قال: فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة و الاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

450، 13 - 4 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن

____________

(1) اراد الجد في الصورتين الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يقاسم الاخ في الصورة الاولى ويعطى السدس في الثانية او الثلث على اختلاف القولين ولعل منشأ الخلاف أن الجد من الام هل هو من الكلالة لانه ليس بولد ولا والد ام ليس من الكلالة لانه والد من وجه فيرث نصيب الام الغير المحجوبة. (في)

التالي الأصلية 111داخلي 110/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...