محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 111 من 463
»»
[صفحة 112]
أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
451، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد (1).
452، 13 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
453، 13 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال: للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد.
(باب)
(ابن أخ وجد)
454، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبوعبدالله (عليه السلام) صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان (2)، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله).
____________
(1) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقى لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم. الثانى ان الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر في أكثر اخبار الباب. الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب وعلى الاولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد. (آت)
(2) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة قال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب كذا لا يمنع الاخ الجد الا بعد. (آت)