الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 12 / داخلي 11 من 463

[صفحة 12]

باب 158، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1).


أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) مثله.


(باب)


(الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها)


9 15، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.


160، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد العجلى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا.

161، 13 - 3 - على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

____________

(1) أكثر الاصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته، وقال المفيد وابن إدريس: لا تصح الاجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغوا والاول اقوى (آت).

التالي الأصلية 12داخلي 11/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...