محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 14 / داخلي 13 من 463
»»
[صفحة 14]
(باب)
(انفاذ الوصية على جهتها)
166، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).
167، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
168، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن مهزيار قال: كتب أبوجعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذا لما أوصى به أبواكما وبرا منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لانهما قد خرجا من ذلك رضى الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ".
169، 13 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت و
____________
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية)
في التهذيب باسناده عن ابى بصير ومحمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال (عليه السلام): ليس بشئ. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدل على ارادة الموصى له بخصوصه دون ورثته كما قاله الفيض - رحمه الله -. وقال في المسالك: في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذى لايصل إلى مالكه.