محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 14 من 463
»»
[صفحة 15]
أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبوعبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما إن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه.
170، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل؟ فقال لى: اصرفه في الحج قال: قلت له: أوصى إلي في السبيل، قال: اصرفه في الحج فإنى لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج باب آخر منه
171، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت اجعله في سبيل الله، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما امرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذى قلت أول مره فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان (1).
172، 13 - 2 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد
____________
(1) سبيل الله عند العامة الجهاد ولما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثم القاف - لقب عيسى بن أبى منصور كان خيرا فاضلا (في).
وفى رجال الكشى من وكلائه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: قوله (عليه السلام)
(هاتها) أى ابعثها إلى لاصرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء ويفهم منه أن ما ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على التقية فتدبر.