الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 176 / داخلي 175 من 463

[صفحة 176]

الماصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله) وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.


9 67، 13 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: إي والله بعد رأي عينك (1) وعلم الله أنه قد فعل لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.


0 68، 13 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عزوجل، قيل له، وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل.


(باب)


(الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك)


1 68، 13 - 1 حدثني محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم


____________

(1) هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر فلا ينافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والامن، وعمل به الاصحاب. (آت)

التالي الأصلية 176داخلي 175/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...