الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 17 من 463

[صفحة 18]

الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ماأوصت به في الحج أحب الي من أن يقسم في غير ذلك (1).


181، 13 - 7 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث.

182، 13 - 8 - عنه، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة.

183، 13 - 9 - على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة قال:

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق.


184، 13 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمي؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا

185، 13 - 11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مروان (2) عن الشيخ (عليه السلام) أن أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث

186، 13 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محررة أعتقها أخى وقد كانت تخدم مع الجوارى وكانت في عياله فأوصانى أن انفق عليها من الوسط فقال:

____________

(1) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال: مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن (أفعل) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل. (آت)

(2) في بعض النسخ (محمد بن مسلم).

التالي الأصلية 18داخلي 17/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...