محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 21 من 463
»»
[صفحة 22]
صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.
6 19، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى سعيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال:
يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
197، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصى فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال: فقال: أرى أن يغرم الوصى من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.
(باب)
(ان المدبر من الثلث)
198، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث.
199، 13 - 2 - عنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية.
200، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.