الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 22 من 463

[صفحة 23]

201، 13 - 4 - على بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(باب)


(انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية)


202، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال.

203، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ماترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه (1) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

204، 13 - 3 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.

(باب)


(من اوصى وعليه دين)


205، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال

____________

(1) أى يطلب الاجر قال الزمخشرى في الفائق بعد ذكره: ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبى (صلى الله عليه وآله) صلاته فقال: من يتجر فيقوم ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية ان يكون من التجارة لانه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن يكون من الاجرة لما ذكر وقال ابن الاثير في النهاية: ان الهروى قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث (رفيع) كذا في هامش المطبوع.

التالي الأصلية 23داخلي 22/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...